( 6611 ) فصل : وإذا
قتل عبد عبدا عمدا ، فسيد المقتول مخير بين القصاص والعفو ، فإن عفا إلى مال ، تعلق المال برقبة القاتل ; لأنه وجب بجنايته ، وسيده مخير بين فدائه وتسليمه ، فإن اختار فداءه ، فداه بأقل الأمرين من قيمته أو قيمة المقتول ; لأنه إن كان الأقل قيمته ، لم يلزمه أكثر منها ; لأنها بدل عنه ، وإن كان الأقل قيمة المقتول ، فليس لسيده أكثر منها ; لأنها بدل عنه .
وعنه رواية أخرى ، أن سيده إن اختار فداءه ، لزمه أرش الجناية ، بالغا ما بلغ ; لأنه إذا سلمه للبيع ، ربما زاد فيه مزايد أكثر من قيمته . فإن
قتل عشرة أعبد عبدا لرجل عمدا ، فعليهم القصاص ، فإن اختار السيد قتلهم ، فله قتلهم ، وإن عفا إلى مال ، تعلقت قيمة عبده برقابهم ، على كل واحد منهم عشرها ، يباع منه بقدرها أو يفديه سيده ، فإن اختار قتل بعضهم والعفو عن البعض كان ذلك له ; لأن له قتل
[ ص: 224 ] جميعهم والعفو عن جميعهم .
وإن
قتل عبد عبدين لرجل واحد ، فله قتله والعفو عنه ، فإن قتله ، سقط حقه ، وإن عفا إلى مال ، تعلقت قيمة العبدين برقبته ، فإن كانا لرجلين فكذلك ، إلا أن القاتل يقتل بالأول منهما ; لأن حقه أسبق ، فإن عفا عنه الأول ، قتل بالثاني . وإن قتلهما دفعة واحدة ، أقرع بين السيدين ، فأيهما خرجت له القرعة ، اقتص ، وسقط حق الآخر . وإن عفا عن القصاص ، أو عفا سيد القتيل الأول عن القصاص إلى مال ، تعلق برقبة العبد ، وللثاني أن يقتص ; لأن تعلق المال بالرقبة لا يسقط حق القصاص ، كما لو جنى العبد المرهون . فإن قتله الآخر ، سقط حق الأول من القيمة ; لأنه لم يبق محل يتعلق به ، وإن عفا الثاني ، تعلقت قيمة القتيل الثاني برقبته أيضا ، ويباع فيهما ، ويقسم ثمنه على قدر القيمتين ، ولم نقدم الأول بالقيمة ، كما قدمناه بالقصاص ; لأن القصاص لا يتبعض بينهما ، والقيمة يمكن تبعضها . فإن قيل : فحق الأول أسبق . قلنا : لا يراعى السبق ، كما لو أتلف أموالا لجماعة ، واحدا بعد واحد .
فأما إن
قتل العبد عبدا بين شريكين كان لهما القصاص والعفو ، فإن عفا أحدهما ، سقط القصاص ، وينتقل حقهما إلى القيمة ; لأن القصاص لا يتبعض . وإن قتل عبدين لرجل واحد ، فله أن يقتص منه لأحدهما ، أيهما كان ، ويسقط حقه من الآخر ، وله أن يعفو عنه إلى مال ، وتتعلق قيمتهما جميعا برقبته .