( 700 ) فصل : : ومن
أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركوع ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35387من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة } . رواه
أبو داود . ولأنه لم يفته من الأركان إلا القيام ، وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام ، ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة ، وهذا إذا أدرك الإمام في طمأنينة الركوع ، أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء .
فهذا يعتد له بالركعة ، ويكون مدركا لها . فأما إن كان المأموم يركع والإمام يرفع لم يجزه ; وعليه أن يأتي بالتكبيرة منتصبا ، فإن أتى بها بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر الركوع أو ببعضها ، لم يجزه ; لأنه أتى بها في غير محلها ، إلا في النافلة ; لأنه يفوته القيام ، وهو من أركان الصلاة ، ثم يأتي بتكبيرة أخرى للركوع في حال انحطاطه إليه ، فالأولى ركن لا تسقط بحال ، والثانية تكبيرة الركوع ، والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنها تسقط هاهنا ، ويجزئه تكبيرة واحدة . نقلها
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16207وصالح وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأصحاب الرأي
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : عليه تكبيرتان . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ، والظاهر أنهما أرادا أن الأولى له أن يكبر تكبيرتين ، فلا يكون قولهما مخالفا لقول الجماعة ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قد نقل عنه أنه كان ممن لا يتم التكبير ، ولأنه قد نقلت تكبيرة واحدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف .
فيكون ذلك إجماعا ، ولأنه
اجتمع واجبان من جنس في محل واحد ، وأحدهما ركن ، فسقط به الآخر ، كما لو طاف الحاج طواف الزيارة عند خروجه من
مكة أجزأه عن طواف الوداع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن نوى بالتكبير الإحرام وحده أجزأه ، وإن نوى به الإحرام والركوع ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يجزئه ; لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية ، فأشبه ما لو عطس عند رفع رأسه من الركوع ، فقال : ربنا ولك الحمد ، ينويها . وقال : ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذا أنه لا يجزئه . وهذا القول يخالف نصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فلا يعول عليه ، وقد قال في رواية ابنه
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ، فيمن جاء به والإمام راكع : كبر تكبيرة واحدة .
قيل له : ينوي بها الافتتاح ؟ قال : نوى أو لم ينو ، أليس قد جاء وهو يريد الصلاة ؟ ولأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح ، ولهذا
[ ص: 299 ] حكمنا بدخوله في الصلاة بهذه النية ، فلم تؤثر نية الركوع في فسادها ; ولأنه واجب يجزئ عنه وعن غيره إذا نواه ، فلم يمنع صحة نية الواجبين ، كما لو نوى بطواف الزيارة له وللوداع ، ولا يجوز ترك نص الإمام ومخالفته بقياس ما نصه في موضع آخر ، كما لا يترك نص كتاب الله تعالى ورسوله بقياس ، والمستحب تكبيرة نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال
أبو داود : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد يكبر مرتين أحب إليك ؟ قال : إن كبر تكبيرتين ، ليس فيه اختلاف .