( 6621 ) مسألة : قال : ( ولا يقتل والد بولده ، وإن سفل )
[ ص: 227 ] وجملته أن
الأب لا يقتل بولده ، والجد لا يقتل بولد ولده ، وإن نزلت درجته ، وسواء في ذلك ولد البنين أو ولد البنات . وممن نقل عنه أن الوالد لا يقتل بولده ،
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وقال
ابن نافع ،
وابن عبد الحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : يقتل به ; لظاهر آي الكتاب ، والأخبار الموجبة للقصاص ، ولأنهما حران مسلمان من أهل القصاص فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه ، كالأجنبيين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قد رووا في هذا الباب أخبارا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن قتله حذفا بالسيف ونحوه ، لم يقتل به ، وإن ذبحه ، أو قتله قتلا لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه ، أقيد به . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31877لا يقتل والد بولده } . أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ورواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وقال : هو حديث مشهور عند أهل العلم
بالحجاز والعراق ، مستفيض عندهم ، يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه ، حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك } . وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه ، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية ، بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص ; لأنه يدرأ بالشبهات ، ولأنه سبب إيجاده ، فلا ينبغي أن يتسلط بسببه على إعدامه .
وما ذكرناه يخص العمومات ، ويفارق الأب سائر الناس ، فإنهم لو قتلوا بالحذف بالسيف ، وجب عليهم القصاص ، والأب بخلافه . ( 6622 ) فصل : والجد وإن علا كالأب في هذا ، وسواء كان من قبل الأب أو من قبل الأم ، في قول أكثر مسقطي القصاص عن الأب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : يقتل به . ولنا أنه والد ، فيدخل في عموم النص ; ولأن ذلك حكم يتعلق بالولادة ، فاستوى فيه القريب والبعيد ، كالمحرمية ، والعتق إذا ملكه ، والجد من قبل الأم كالجد من قبل الأب ; لأن ابن البنت يسمى ابنا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25032في الحسن : إن ابني هذا سيد } .