( 6626 ) فصل : ولو
قتل أحد الأبوين صاحبه ، ولهما ولد ، لم يجب القصاص ; لأنه لو وجب لوجب ، لولده ، ولا يجب للولد قصاص على والده ; لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه ، فلأن لا يجب له بالجناية على غيره أولى ، وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى ، أو كان للمقتول ولد سواه ، أو من يشاركه في الميراث ، أو لم يكن ; لأنه لو ثبت القصاص ، لوجب له جزء منه ، ولا يمكن وجوبه ، وإذا لم يثبت بعضه ، سقط كله ; لأنه لا يتبعض . وصار كما لو عفا بعض مستحقي القصاص عن نصيبه منه . فإن لم يكن للمقتول ولد منهما ، وجب القصاص ، في قول أكثر أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي .
وقال
الزهري :
لا يقتل الزوج بامرأته ; لأنه ملكها بعقد النكاح فأشبه الأمة . ولنا ، عمومات النص ، ولأنهما شخصان متكافئان ، يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه ، فيقتل به ، كالأجنبيين . وقوله : إنه ملكها . غير صحيح ، فإنها حرة ، وإنما ملك منفعة الاستمتاع ، فأشبه المستأجرة ; ولهذا تجب ديتها عليه ، ويرثها ورثتها ، ولا يرث منها إلا قدر ميراثه ، ولو قتلها غيره ، كان ديتها أو القصاص لورثتها ، بخلاف الأمة .