( 6627 ) فصل : ولو
قتل رجل أخاه ، فورثه ابنه ، أو أحدا يرث ابنه منه شيئا من ميراثه ، لم يجب القصاص ; لما ذكرنا . ولو
قتل خال ابنه ، فورثت أم ابنه القصاص أو جزءا منه ، ثم ماتت بقتل الزوج أو غيره ، فورثها ابنه ، سقط القصاص ; لأن ما منع مقارنا أسقط طارئا ، وتجب الدية . ولو
قتلت المرأة أخا زوجها ، فصار القصاص أو جزء [ ص: 229 ] منه لابنها ، سقط القصاص ، سواء صار إليه ابتداء ، أو انتقل إليه من أبيه أو من غيره ; لما ذكرنا .