( 6630 ) فصل :
أربعة إخوة ، قتل الأول الثاني ، والثالث الرابع ، فالقصاص على الثالث ; لأنه لما قتل الرابع ، لم يرثه ، وورثه الأول وحده ، وقد كان للرابع نصف قصاص الأول ، فرجع نصف قصاصه إليه ، فسقط ، ووجب للثالث نصف الدية ، وكان للأول قتل الثالث ; لأنه لم يرث من دم نفسه شيئا ، فإن قتله ، ورثه في ظاهر المذهب ، ويرث ما يرثه عن أخيه
[ ص: 230 ] الثاني ، وإن عفا عنه إلى الدية ، وجبت عليه بكمالها يقاصه بنصفها . وإن كان لهما ورثة ، كان فيها من التفصيل مثل الذي في التي قبلها .