( 701 ) فصل :
: وإن أدرك الإمام في ركن غير الركوع ، لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح ، وينحط بغير تكبير ; لأنه لا يعتد له به ، وقد فاته محل التكبير . وإن
أدركه في السجود أو التشهد الأول كبر في حال قيامه مع الإمام إلى الثالثة ; لأنه مأموم له ، فيتابعه في التكبير ، كمن أدرك معه من أولها ، وإن سلم الإمام قام إلى القضاء بتكبير . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وإسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقوم بغير تكبير ، لأنه قد كبر في ابتداء الركعة ، ولا إمام له يتابعه في التكبير .
ولنا ، أنه قام في الصلاة إلى ركن معتد له به ، فيكبر ، كالقائم من التشهد الأول ، وكما لو قام مع الإمام ، ولا يسلم أنه كبر في ابتداء الركعة ، فإن ما كبر فيه لم يكن من الركعة ، إذ ليس في أول الركعة سجود ولا تشهد ، وإنما ابتداء الركعة قيامه ، فينبغي أن يكبر فيه .