( 6640 ) مسألة : قال :
( ويقتل الذكر بالأنثى ، والأنثى بالذكر ) هذا قول عامة أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والشعبي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، أنه قال : يقتل الرجل بالمرأة ، ويعطي أولياؤه نصف الدية . أخرجه
سعيد . وروي مثل هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وحكي ذلك عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء . وحكي عنهما مثل قول الجماعة .
ولعل من ذهب إلى القول الثاني يحتج بقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ولأن عقلها نصف عقله ، فإذا قتل بها بقي له بقية ، فاستوفيت ممن قتله . ولنا ، قوله تعالى : {
النفس بالنفس } . وقوله : {
الحر بالحر } . مع عموم سائر النصوص ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26393قتل يهوديا رض رأس جارية من الأنصار } . وروى
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28569كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والأسنان ، وأن الرجل يقتل بالمرأة . } وهو كتاب مشهور عند أهل العلم ، متلقى بالقبول عندهم ، ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهم بقذف صاحبه ، فقتل كل واحد منهما بالآخر ، كالرجلين ، ولا يجب مع القصاص شيء ; لأنه قصاص واجب ، فلم يجب معه شيء على المقتص ، كسائر
[ ص: 236 ] القصاص ، واختلاف الأبدال لا عبرة به في القصاص ، بدليل أن الجماعة يقتلون بالواحد ، والنصراني يؤخذ بالمجوسي ، مع اختلاف دينيهما ، ويؤخذ العبد بالعبد ، مع اختلاف قيمتهما .