( 6644 ) فصل : وهل يجب
القصاص على شريك نفسه وشريك السبع ؟ فيه وجهان ، ذكرهما
أبو عبد الله بن حامد ، وصورة ذلك ، أن يجرحه سبع أو يجرحه إنسان عمدا ، إما قبل ذلك أو بعده ، فيموت منهما ، أو يجرح نفسه عمدا ، ثم يجرحه غيره عمدا ، فيموت منهما ، فهل يجب على المشارك له قصاص ؟ فيه وجهان . واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه . وقال أصحاب الرأي : لا قصاص عليه ; لأنه شارك من لا يجب القصاص عليه ، فلم يلزمه قصاص ، كشريك الخاطئ ، ولأنه قتل تركب من موجب وغير موجب ، فلم يوجب ، كالقتل الحاصل من عمد وخطأ ; ولأنه إذا لم يجب على شريك الخاطئ وفعله مضمون ، فلأن لا يجب على شريك من لا يضمن فعله أولى . والوجه الثاني ، عليه القصاص . وهو قول
أبي بكر .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال : إذا جرحه رجل ، ثم جرح الرجل نفسه ، فمات ، فعلى شريكه القصاص ; لأنه قتل عمد متمحض ، فوجب القصاص على الشريك فيه ، كشريك الأب ، فأما إن جرح الرجل نفسه خطأ ، كأنه أراد ضرب جارحة ، فأصاب نفسه ، أو خاط جرحه ، فصادف اللحم الحي ، فلا قصاص على شريكه في أصح الوجهين . وفيه وجه آخر ، أن عليه القصاص ، بناء على الروايتين في شريك الخاطئ .