( 6651 ) فصل : فإن
قطع يديه ورجليه ، أو جرحه جرحا يوجب القصاص إذا انفرد ، فسرى إلى النفس ، فله القصاص في النفس . وهل له أن يستوفي القطع قبل القتل ؟ على روايتين ، ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وبناهما على الروايتين المذكورتين في المسألة ; وإحداهما ، ليس له قطع الطرف . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن ذلك يفضي إلى الزيادة على ما جناه الأول ، والقصاص يعتمد المماثلة ، فمتى خيف فيه الزيادة سقط ، كما لو قطع يده من نصف الذراع . والثانية ، يجب القصاص في الطرف ، فإن مات به ، وإلا ضربت عنقه . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لما ذكرناه في أول المسألة .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، أنه لا يقتص منه في الطرف ، رواية واحدة ، وأنه لا يصح تخريجه على الروايتين في المسألة ; لإفضاء هذا إلى الزيادة ، بخلاف المسألة . والصحيح تخريجه على الروايتين ، وليس هذا بزيادة ; لأن فوات النفس بسراية فعله ، وسراية فعله كفعله ، فأشبه ما لو قطعه ثم قتله ، ولأن زيادة الفعل في الصورة محتمل في الاستيفاء ، كما لو قتله بضربة ، فلم يمكن قتله في الاستيفاء إلا بضربتين .