( 703 ) مسألة : قال : ( ثم يقول : سمع الله لمن حمده . ويرفع يديه ، كرفعه الأول ) وجملة ذلك أنه
إذا فرغ من الركوع ورفع رأسه واعتدل قائما حتى يرجع كل عضو إلى موضعه ، ويطمئن ، يبتدئ الرفع قائلا : سمع الله لمن حمده . ويكون انتهاؤه عند انتهاء رفعه ، ويرفع يديه ; لما روينا من الأخبار . وفي موضع الرفع روايتان : إحداهما بعد اعتداله قائما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12014أحمد بن الحسين : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله إذا رفع رأسه من الركوع لا يرفع يديه حتى يستتم قائما . ووجهه أن في بعض ألفاظ حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9598إذا افتتح الصلاة رفع يديه ، وإذا ركع ، وبعدما يرفع رأسه من الركوع } . ولأنه رفع ، فلا يشرع في غير حالة القيام ، كرفع الركوع والإحرام .
والثانية : يبتدئه حين يبتدئ رفع رأسه ; لأن
أبا حميد قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25953في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثم قال : سمع الله لمن حمده } . ورفع يديه . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المتفق عليه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9653كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ، وإذا كبر ، للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ، ويقول : سمع الله لمن حمده } وظاهره أنه رفع يديه حين أخذ في رفع رأسه .
كقوله : ( إذا كبر ) أي أخذ في التكبير ، ولأنه حين الانتقال ، فشرع الرفع منه كحال الركوع ولأنه محل رفع المأموم ، فكان محلا لرفع الإمام كالركوع ، ولا تختلف الرواية
[ ص: 300 ] في أن المأموم يبتدئ الرفع عند رفع رأسه ، لأنه ليس في حقه ذكر بعد الاعتدال ، والرفع إنما جعل هيئة للذكر ، بخلاف الإمام ، ثم ينتصب قائما ويعتدل ، قال
أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39458 : وإذا رفع رأسه استوى قائما ، حتى يعود كل فقار إلى مكانه } متفق عليه .
وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10052كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17240ثم ارفع حتى تعتدل قائما } متفق عليه .
( 704 ) فصل : وهذا الرفع والاعتدال عنه واجب ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وبعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجب ; لأن الله تعالى لم يأمر به ، وإنما أمر بالركوع والسجود والقيام ، فلا يجب غيره ، ولأنه لو كان واجبا لتضمن ذكرا واجبا ، كالقيام الأول . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء في صلاته ، وداوم على فعله ، فيدخل في عموم قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20870 : صلوا كما رأيتموني أصلي . }
وقولهم : لم يأمر الله به . قلنا قد أمر بالقيام ، وهذا قيام ، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب امتثاله ، وقد أمر به . وقولهم " لا يتضمن ذكرا واجبا " ممنوع ، ثم هو باطل بالركوع والسجود ، فإنهما ركنان ، ولا ذكر فيهما واجب ، على قولهم .