[ ص: 242 ] فصل : فأما
قطع اليمنى ولا يمنى للقاطع ، أو اليد ولا يد له ، أو قلع العين ولا عين له ، فمات المجني عليه ، فإنه يقتل بالسيف في العنق ، ولا قصاص في طرفه . ولا أعلم فيه خلافا ; لأن القصاص إنما يكون من مثل العضو المتلف ، وهو هاهنا معدوم ، ولأن القصاص فعل مثل ما فعل الجاني ، ولا سبيل إليه ، ولأنه لو قطع ثم عفا عن القتل ، لصار مستوفيا رجلا ممن لم يقطع له مثلها ، أو أذنا بدلا عن عين ، وهذا غير جائز . وهذا يدل على فساد الوجه الثاني في الفصل الذي قبله .