( 6654 ) فصل : وإن
قتله بغير السيف ، مثل أن قتله بحجر ، أو هدم أو تغريق ، أو خنق ، فهل يستوفي القصاص بمثل فعله ؟ فيه روايتان ; إحداهما ، له ذلك . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . والثانية ، لا يستوفي إلا بالسيف في العنق . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، فيما إذا قتله بمثقل الحديد ، على إحدى الروايتين عنده ، أو جرحه فمات . ووجه الروايتين ما تقدم في أول المسألة ، ولأن هذا لا تؤمن معه الزيادة على ما فعله الجاني ، فلا يجب القصاص بمثل آلته ، كما لو قطع الطرف بآلة كالة ، أو مسمومة ، أو بالسيف ، فإنه لا يستوفى بمثله ، ولأن هذا لا يقتل به المرتد ، فلا يستوفى به القصاص ، كما لو قتله بتجريع الخمر ، أو بالسحر ، ولا تفريع على هذه الرواية . فأما على الرواية الأخرى ، فإنه إذا فعل به مثل فعله فلم يمت ، قتله بالسيف . وهذا أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والقول الثاني ، أنه يكرر عليه ذلك الفعل حتى يموت به ; لأنه قتله بذلك ، فله قتله بمثله .
ولنا ، أنه قد فعل به مثل فعله ، فلم يزد عليه ، كما لو جرحه جرحا ، أو قطع منه طرفا ، فاستوفى منه الولي مثله فلم يمت به ، فإنه لا يكرر عليه الجرح ، بغير خلاف ، ويعدل إلى ضرب عنقه ، فكذا هاهنا .