( 6655 ) فصل : وإن
قتله بما لا يحل لعينه ، مثل إن لاط به فقتله ، أو جرعه خمرا أو سحره ، لم يقتل بمثله اتفاقا ، ويعدل إلى القتل بالسيف . وحكى أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في من قتله باللواط وتجريع الخمر ، وجها آخر ، أنه يدخل في دبره خشبة يقتله بها ، ويجرعه الماء حتى يموت .
ولنا ، أن هذا محرم لعينه ، فوجب العدول عنه إلى القتل بالسيف ، كما لو قتله بالسحر . وإن حرقه ، فقال بعض أصحابنا : لا يحرق ; لأن التحريق محرم لحق الله تعالى ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31768لا يعذب بالنار إلا رب النار } . ولأنه داخل في عموم الخبر . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : الصحيح أن فيه روايتين ، كالتغريق ; إحداهما ، يحرق . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36220حرق حرقناه ، ومن غرق غرقناه } . وحملوا الحديث الأول على غير القصاص في المحرق .