( 6664 ) فصل : ولو
رمى حربيا ، فتترس بمسلم ، فأصابه فقتله ، نظرنا ; فإن كان تترس به بعد الرمي ، ففيه الكفارة ، وفي الدية على عاقلة الرامي روايتان ، كالتي قبلها ، وإن تترس به قبل الرمي ، لم يجز رميه ، إلا أن يخاف على المسلمين ، فيرمي الكافر ، ولا يقصد المسلم ، فإذا قتله ، ففي ديته أيضا روايتان ، وإن رماه من غير خوف على المسلم فقتله ، فعليه ديته ; لأنه لم يجز له رميه .