( 6666 ) فصل : وإذا
قطع أنف عبد قيمته ألف دينار ، فاندمل ، ثم أعتقه السيد . وجبت قيمته بكمالها للسيد . وإن أعتقه ثم اندمل ، فكذلك ; لأنه إنما استقر بالاندمال ما وجب بالجناية ، والجناية كانت في ملك سيده . وإن مات من سراية الجرح ، فكذلك في قول
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ; لأن الجناية يراعى فيها حال وجودها . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، في
من فقأ عيني عبد ، ثم أعتق ومات ، ففيه قيمته لا الدية .
ومقتضى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أن الواجب فيه دية حر . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن اعتبار الجناية بحالة الاستقرار ، وقد ذكرناه . وتصرف إلى السيد ; لأنه استحق أقل الأمرين من ديته أو أرش الجرح ، والدية هاهنا أقل الأمرين . وما ذكروه ينتقض بما إذا قطع يديه ورجليه ، فمات بسراية الجرح ; فإن الواجب دية النفس ، لا دية الجرح .