عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المغني
كتاب الجراح
باب القود
مسألة جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف
فهرس الكتاب
فصل يشترط لوجوب القصاص في الجروح ثلاثة أشياء
فصل لا يستوفى القصاص فيما دون النفس بالسيف
فصل أراد الاستيفاء من موضحة وشبهها
فصل أوضحه في جميع رأسه ورأس الجاني أكبر
فصل كانت الجناية في غير الرأس والوجه
فصل شج في مقدم رأسه أو مؤخره عرضا شجة لا يتسع لها مثل ذلك الموضع من رأس الشاج
المغني
ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
صفحة
251
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( 6678 ) مسألة : قال : ( وإذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف ، اقتص منه ) وجملة ذلك أن
القصاص يجري فيما دون النفس من الجروح ، إذا أمكن
; للنص والإجماع ; أما النص فقول الله تعالى : {
والجروح قصاص
} . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=9
أنس بن مالك
، أن
الربيع بنت النضر بن أنس
، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14267
كسرت ثنية جارية ، فعرضوا عليهم الأرش ، فأبوا إلا القصاص ، فجاء أخوها
أنس بن النضر
فقال : يا رسول الله ، تكسر ثنية
الربيع
، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا
nindex.php?page=showalam&ids=9
أنس
، كتاب الله القصاص . قال : فعفا القوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره
} . متفق عليه .
وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن ، ولأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص ، فكان كالنفس في وجوبه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تفسير الآية
ترجمة العلم
تخريج الحديث