( 6679 ) فصل :
ويشترط لوجوب القصاص في الجروح ثلاثة أشياء : أحدها : أن يكون عمدا محضا ، فأما الخطأ فلا قصاص فيه إجماعا ، لأن الخطأ لا يوجب القصاص في النفس ، وهي الأصل ، ففيما دونها أولى . ولا يجب بعمد الخطأ ، وهو أن يقصد ضربه بما لا يفضي إلى ذلك غالبا ، مثل أن يضربه بحصاة لا يوضح مثلها ، فتوضحه ، فلا يجب به القصاص ; لأنه شبه العمد ، ولا يجب القصاص إلا بالعمد
[ ص: 252 ] المحض .
وقال
أبو بكر : يجب به القصاص ، ولا يراعى فيه ذلك ; لعموم الآية . الثاني : التكافؤ بين الجارح والمجروح ، وهو أن يكون الجاني يقاد من المجني عليه لو قتله ، كالحر المسلم مع الحر المسلم ، فأما من لا يقتل بقتله ، فلا يقتص منه فيما دون النفس له ، كالمسلم مع الكافر ، والحر مع العبد ، والأب مع ابنه ; لأنه لا تؤخذ نفسه بنفسه ، فلا يؤخذ طرفه بطرفه ، ولا يجرح بجرحه ، كالمسلم مع المستأمن . الثالث : إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة ; لأن الله تعالى قال : {
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } . وقال : {
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } .
ولأن دم الجاني معصوم إلا في قدر جنايته ، فما زاد عليها يبقى على العصمة ، فيحرم استيفاؤه بعد الجناية ، كتحريمه قبلها ، ومن ضرورة المنع من الزيادة المنع من القصاص ; لأنها من لوازمه ، فلا يمكن المنع منها إلا بالمنع منه . وهذا لا خلاف فيه نعلمه . وممن منع القصاص فيما دون الموضحة
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي . ومنعه في العظام
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي .
إذا ثبت هذا ، فإن الجرح الذي يمكن استيفاؤه من غير زيادة ، هو كل جرح ينتهي إلى عظم ، كالموضحة في الرأس والوجه ، ولا نعلم في جواز القصاص في الموضحة خلافا ، وهي كل جرح ينتهي إلى العظم في الرأس والوجه ; وذلك لأن الله تعالى نص على القصاص في الجروح ، فلو لم يجب هاهنا ، لسقط حكم الآية ، وفي معنى الموضحة كل جرح ينتهي إلى عظم فيما سوى الرأس والوجه ، كالساعد ، والعضد ، والساق ، والفخذ ، في قول أكثر أهل العلم . وهو منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال بعض أصحابه : لا قصاص فيها ; لأنه لا يقدر فيها . وليس بصحيح ، لقول الله تعالى : {
والجروح قصاص } . ولأنه أمكن استيفاؤها بغير حيف ولا زيادة ، لانتهائها إلى عظم ، فهي كالموضحة ، والتقدير في الموضحة ليس هو المقتضي للقصاص ، ولا عدمه مانعا ، وإنما كان التقدير في الموضحة لكثرة شينها ، وشرف محلها ; ولهذا قدر ما فوقها من شجاج الرأس والوجه ، ولا قصاص فيه ، وكذلك الجائفة أرشها مقدر ، لا قصاص فيه .