[ ص: 254 ] فصل : وإذا
أوضحه في جميع رأسه ، ورأس الجاني أكبر ، فأحب أن يستوفي القصاص بعضه من مقدم الرأس وبعضه من مؤخره ، احتمل أن يمنع منه ; لأنه يأخذ موضحتين بواحدة ، وديتهما مختلفة ، واحتمل الجواز ; لأنه لا يجاوز موضع الجناية ولا قدرها ، إلا أن يقول أهل الخبرة : إن في ذلك زيادة ضرر أو شين ، فلا يفعل . ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كهذين . فإن كان
رأس المجني عليه أكبر ، فأوضحه الجاني في مقدمه ومؤخره موضحتين ، قدرهما جميع رأس الجاني ، فله الخيار بين أن يوضحه موضحة واحدة في جميع رأسه ، أو يوضحه موضحتين ، يقتصر في كل واحدة منهما على قدر موضحته ، ولا أرش لذلك ، وجها واحدا ; لأنه ترك الاستيفاء مع إمكانه . وإن عفا إلى الأرش ، فله أرش موضحتين ، وإن شاء اقتص من أحدهما ، وأخذ دية الأخرى .