( 6687 ) مسألة : قال : (
وليس في المأمومة ، ولا في الجائفة قصاص ) المأمومة : شجاج الرأس ، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ ، وتسمى تلك الجلدة أم الدماغ ; لأنها تجمعه ، فالشجة الواصلة إليها تسمى مأمومة وآمة ، لوصولها إلى أم الدماغ . والجائفة في البدن ، وهي التي تصل إلى الجوف . وليس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه ، إلا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير أنه قص من المأمومة ، فأنكر الناس عليه ، وقالوا : ما سمعنا أحدا قص منها قبل
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير . وممن لم ير في ذلك قصاصا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : لا قصاص في المأمومة . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ،
والزهري ،
والشعبي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : لا قصاص في الجائفة . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، في " سننه " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31025لا قود في المأمومة ، ولا في الجائفة ، ولا في المنقلة } . ولأنهما جرحان لا تؤمن الزيادة فيهما ، فلم يجب فيهما قصاص ، ككسر العظام .