( 708 ) مسألة : قال : ( فإن كان مأموما ، لم يزد على قول : ربنا ولك الحمد ) لا أعلم في المذهب خلافا أنه
لا يشرع للمأموم قول : " سمع الله لمن حمده " ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأصحاب الرأي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=11935وأبو بردة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق : يقول ذلك كالإمام ; لحديث
بريدة ، ولأنه ذكر شرع للإمام فيشرع للمأموم ، كسائر الأذكار . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10331إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد } .
وهذا يقتضي أن يكون قولهم " ربنا ولك الحمد " عقيب قوله " سمع الله لمن حمده " بغير فصل ; لأن الفاء للتعقيب ، وهذا ظاهر يجب تقديمه على القياس ، وعلى حديث
بريدة ، لأن هذا صحيح مختص بالمأموم ، وحديث
بريدة في إسناده
جابر الجعفي ، وهو عام ، وتقديم الصحيح الخاص أولى ، فأما قول : " ملء السماء " وما بعده ، فظاهر المذهب أنه لا يسن للمأموم ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي داود وغيره ، وهو قول أكثر الأصحاب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على أمرهم بقول : " ربنا ولك الحمد " . فدل على أنه لا يشرع في حقهم سواه . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كلاما يدل على أنه مسنون ، قال : وليس يسقط خلف الإمام عنه غير : " سمع الله لمن حمده " . وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه ذكر مشروع في الصلاة ، أشبه سائر الأذكار .