( 6690 ) مسألة : قال : (
وتقطع الأذن بالأذن ) أجمع أهل العلم على أن الأذن تؤخذ بالأذن ، وذلك لقول الله تعالى : {
والأذن بالأذن } . ولأنها تنتهي إلى حد فاصل ، فأشبهت اليد . وتؤخذ الكبيرة بالصغيرة ، وتؤخذ أذن السميع بأذن السميع ، وتؤخذ أذن الأصم بكل واحدة منهما ; لتساويهما ، فإن ذهاب السمع نقص في الرأس ، لأنه محله ، وليس بنقص فيهما . وتؤخذ الصحيحة بالمثقوبة ; لأن الثقب ليس بعيب ، وإنما يفعل في العادة للقرط والتزين به ، فإن كان الثقب في غير محله ، أو كانت مخرومة ، أخذت بالصحيحة ، ولم تؤخذ الصحيحة بها ; لأن الثقب إذا انخرم صار نقصا فيها ، والثقب في غير محله عيب ، ويخير المجني عليه بين أخذ الدية إلا قدر النقص ، وبين أن يقتص فيما سوى المعيب ويتركه من أذن الجاني .
وفي وجوب الحكومة له في قدر الثقب وجهان . وإن
قطعت بعض أذنه ، فله أن يقتص من أذن الجاني وتقدير ذلك بالأجزاء ، فيؤخذ النصف بالنصف ، والثلث بالثلث ، وعلى حساب ذلك . وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجزئ القصاص في البعض ; لأنه لا ينتهي إلى حد . ولنا ، أنه يمكن تقدير المقطوع ، وليس فيها كسر عظم ، فجرى القصاص في بعضها ، كالذكر ، وبهذا ينتقض ما ذكروه .