( 6692 ) فصل : وإن
قطع أذنه فأبانها ، فألصقها صاحبها فالتصقت وثبتت ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجب القصاص . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ; لأنه وجب بالإبانة ، وقد وجدت الإبانة . وقال
أبو بكر : لا
[ ص: 258 ] قصاص فيها . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنها لم تبن على الدوام ، فلم يستحق إبانة أذن الجاني دواما . وإن سقطت بعد ذلك قريبا أو بعيدا ، فله القصاص ، ويرد ما أخذ .
وعلى قول
أبي بكر ، إذا لم تسقط : له دية الأذن . وهو قول أصحاب الرأي . وكذلك قول الأولين إذا اختار الدية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا عقل لها إذا عادت مكانها ، فأما إن
قطع بعض أذنه فالتصق ، فله أرش الجرح ، ولا قصاص فيه . وإن قطع أذن إنسان ، فاستوفي منه ، فألصق الجاني أذنه فالتصقت ، وطلب المجني عليه إبانتها ، لم يكن له ذلك ; لأن الإبانة قد حصلت ، والقصاص قد استوفي ، فلم يبق له قبله حق . فأما إن كان المجني عليه لم يقطع جميع الأذن ، إنما قطع بعضها فالتصق ، كان للمجني عليه قطع جميعها ; لأنه استحق إبانة جميعها ، ولم يكن إبانة . والحكم في السن كالحكم في الأذن .