( 6693 ) فصل : ومن
ألصق أذنه بعد إبانتها ، أو سنه ، فهل تلزمه إبانتها ؟ فيه وجهان ، مبنيان على الروايتين ، فيما بان من الآدمي ، هل هو نجس أو طاهر ؟ إن قلنا : هو نجس . لزمته إزالتها ، ما لم يخف الضرر بإزالتها ، كما لو جبر عظمه بعظم نجس . وإن قلنا بطهارتها . لم تلزمه إزالتها . وهذا اختيار
أبي بكر ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
وعطاء الخراساني ، وهو الصحيح ; لأنه جزء آدمي طاهر في حياته وموته ، فكان طاهرا كحالة اتصاله ، فأما إن قطع بعض أذنه فالتصق ، لم تلزمه إبانتها ; لأنها طاهرة على الروايتين جميعا ، لأنها لم تصر ميتة ، لعدم إبانتها . ولا قصاص فيها . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه لا يمكن المماثلة في المقطوع منها .