( 6694 ) مسألة : ; قال : ( والأنف بالأنف ) وأجمعوا على
جريان القصاص في الأنف أيضا ; للآية والمعنى . ويؤخذ الكبير بالصغير ، والأقنى بالأفطس ، وأنف الأشم بأنف الأخشم الذي لا يشم ; لأن ذلك لعلة في الدماغ والأنف صحيح . كما تؤخذ أذن السميع بأذن الأصم . وإن كان بأنفه جذام ، أخذ به الأنف الصحيح ، ما لم يسقط منه شيء ; لأن ذلك مرض ، فإن سقط منه شيء ، لم يقطع به الصحيح ، إلا أن يكون من أحد جانبيه . فيأخذ من الصحيح مثل ما بقي منه ، أو يأخذ أرش ذلك . والذي يجب فيه القصاص أو الدية هو المارن ، وهو مالان منه ، دون قصبة الأنف ; لأن ذلك حد ينتهي إليه ، فهو كاليد ، يجب القصاص فيما انتهى إلى الكوع . وإن قطع الأنف كله مع القصبة ، فعليه القصاص في المارن ، وحكومة للقصبة . هذا قول
ابن حامد ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وفيه وجه آخر ، أنه لا يجب مع القصاص حكومة ; كي لا يجتمع في عضو واحد قصاص ودية .
وقياس قول
أبي بكر ، أنه لا يجب القصاص هاهنا ; لأنه يضع الحديدة في غير الموضع الذي وضعها الجاني فيه ، فلم يملك ذلك ، كقوله في من قطع اليد من نصف الذراع أو الكف . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هاهنا كقول
أبي بكر ، وفي نظائره مثل قول
ابن حامد ، ولا يصح التفريق مع التساوي . وإن قطع بعض الأنف ، قدر بالأجزاء ، وأخذ منه بقدر ذلك ، كقولنا في الأذن ، ولا يؤخذ بالمساحة ، لئلا يفضي إلى قطع جميع أنف الجاني لصغره ببعض أنف المجني عليه لكبره ، ويؤخذ المنخر الأيمن بالأيمن ، والأيسر بالأيسر ، ولا يؤخذ أيمن بأيسر ، ولا أيسر بأيمن ، ويؤخذ الحاجز بالحاجز ; لأنه يمكن القصاص فيه ، لانتهائه إلى حد .