صفحة جزء
( 6697 ) مسألة : قال : ( والأنثيان بالأنثيين ) ويجري القصاص في الأنثيين ; لما ذكرنا من النص والمعنى . ولا نعلم فيه خلافا ، فإن قطع إحداهما ، وقال أهل الخبرة ، إنه ممكن أخذها مع سلامة الأخرى جاز . فإن قالوا : لا يؤمن تلف الأخرى . لم تؤخذ خشية الحيف ، ويكون فيها نصف الدية . وإن أمن تلف الأخرى ، أخذت اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ; لما ذكرناه في غيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية