( 6698 ) فصل : وفي
القصاص في شفري المرأة وجهان ; أحدهما : لا قصاص فيهما ; لأنه لحم لا مفصل له ينتهي إليه ، فلم يجب فيه قصاص ، كلحم الفخذين . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
[ ص: 260 ] والثاني : فيهما القصاص ; لأن انتهاءهما معروف ، فأشبها الشفتين وجفني العين . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب . ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهان ، كهذين .