صفحة جزء
( 6698 ) فصل : وفي القصاص في شفري المرأة وجهان ; أحدهما : لا قصاص فيهما ; لأنه لحم لا مفصل له ينتهي إليه ، فلم يجب فيه قصاص ، كلحم الفخذين . هذا قول القاضي . [ ص: 260 ] والثاني : فيهما القصاص ; لأن انتهاءهما معروف ، فأشبها الشفتين وجفني العين . وهذا قول أبي الخطاب . ولأصحاب الشافعي وجهان ، كهذين .

التالي السابق


الخدمات العلمية