( 6700 ) فصل : يجب
القصاص في الأليتين الناتئتين بين الفخذين والظهر بجانبي الدبر . وهذا ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : لا قصاص فيهما ; لأنهما لحم متصل بلحم ، فأشبه لحم الفخذ . ولنا ، قوله تعالى : {
والجروح قصاص } . ولأن لهما حدا ينتهيان إليه ، فجرى القصاص فيهما ، كالذكر والأنثيين .