صفحة جزء
( 6700 ) فصل : يجب القصاص في الأليتين الناتئتين بين الفخذين والظهر بجانبي الدبر . وهذا ظاهر مذهب الشافعي . وقال المزني : لا قصاص فيهما ; لأنهما لحم متصل بلحم ، فأشبه لحم الفخذ . ولنا ، قوله تعالى : { والجروح قصاص } . ولأن لهما حدا ينتهيان إليه ، فجرى القصاص فيهما ، كالذكر والأنثيين .

التالي السابق


الخدمات العلمية