( 6703 ) فصل : فلو
لطم عينه ، فذهب بصرها ، وابيضت ، وشخصت ، فإن أمكن معالجة عين الجاني حتى يذهب بصرها وتبيض وتشخص ، من غير جناية على الحدقة ، فعل ذلك ، وإن لم يمكن إلا ذهاب بعض ذلك ، مثل أن يذهب البصر دون أن تبيض وتشخص ، فعليه حكومة للذي لم يمكن القصاص فيه ، كما لو جرح هاشمة ، فإنه يقتص موضحة ، ويأخذ أرش باقي جرحه . وعلى قول
أبي بكر ، لا يستحق مع القصاص أرش . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا اقتص منه يعني لطمه مثل لطمته فذهب ضوء عينه ، ولم تبيض ، ولم تشخص ، فإن أمكن معالجتها حتى تبيض وتشخص ، من غير ذهاب الحدقة ، فعله ، وإن تعذر ذلك ، فلا شيء عليه ، كما لو اندملت موضحة المجني عليه وحشة قبيحة ، وموضحة الجاني حسنة جميلة ، لم يجب شيء ، كذلك هاهنا ، وهذا بناه على أن اللطمة حصل بها القصاص ، كما حصل بجرح الموضحة ، وقد بينا فساد هذا .