صفحة جزء
( 6706 ) فصل : ولو قلع الأعور عين مثله ، ففيه القصاص ، بغير خلاف ; لتساويهما من كل وجه ، إذا كانت العين مثل العين ، في كونها يمينا أو يسارا . وإن عفا إلى الدية ، فله جميعها ، وكذلك إن قلعها خطأ ، أو عفا بعض مستحقي القصاص ; لأنه ذهب بجميع بصره ، فأشبه ما لو قلع عيني صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية