( 6707 ) فصل : وإن
قلع الأعور عيني صحيح ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو مخير ، إن شاء اقتص ولا شيء له سوى ذلك ; لأنه قد أخذ جميع بصره ، فإن اختار الدية ، فله دية واحدة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41369وفي العينين الدية } . ولأنه لم يتعذر القصاص ، فلم تتضاعف الدية ، كما لو قطع الأشل يد صحيح ، أو كان رأس الشاج أصغر ، أو يد القاطع أنقص . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يقتضي الفقه أن يلزمه ديتان ، إحداهما للعين التي تقابل عينه ، والدية الثانية لأجل العين الناتئة ; لأنها عين أعور . والصحيح ما قلنا ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وأشد موافقة للنصوص ، وأصح في المعنى .