صفحة جزء
( 6713 ) فصل : وإن قلع سنا ، فاقتص منه ، ثم عادت سن المجني عليه ، فقلعها الجاني ثانية فلا شيء عليه ، لأن سن المجني عليه لما عادت ، وجب للجاني عليه دية سنه ، فلما قلعها ، وجب على الجاني ديتها للمجني عليه ، فقد وجب لكل واحد منهما دية سن ، فيتقاصان .

التالي السابق


الخدمات العلمية