( 6715 ) فصل : ومن
قلع سنا زائدة وهي التي تنبت فضلة في غير سمت الأسنان ، خارجة عنها ، إما إلى داخل الفم ، وإما إلى الشفة ، وكانت للجاني مثلها في موضعها ، فللمجني عليه ، القصاص ، أو أخذ حكومة في سنه ، وإن لم يكن له مثلها في محلها ، فليس للمجني عليه إلا الحكومة ، وإن كانت إحدى الزائدتين أكبر من الأخرى ، ففيه وجهان ; أحدهما لا تؤخذ الكبرى بالصغرى ، لأن الحكومة فيها أكبر ، فلا يقلع بها ما هو أقل قيمة منها والثاني ، تؤخذ بها ، لأنهما سنان متساويان في الموضع ، فتؤخذ كل واحدة منهما بالأخرى ، كالأصليتين ، ولأن قول الله تعالى : {
والسن بالسن } عام فيدخل فيه محل النزاع ، وإن قلنا : يثبت القياس في الزائدتين بالاجتهاد ، فالثابت بالاجتهاد معتبر بما ثبت بالنص ، واختلاف القيمة لا يمنع القصاص ، بدليل جريانه بين العبيد ، وبين الذكر والأنثى ، في النفس والأطراف ، على أن كبر السن لا يوجب كثرة قيمتها ، فإن السن الزائدة نقص وعيب ، وكثرة العيب زيادة في النقص ، لا في القيمة ، ولأن كبر السن الأصلية لا يزيد قيمتها ، فالزائدة كذلك .