( 6725 ) فصل : فإن
اقتص قبل الاندمال ، هدرت سراية الجناية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : بل هي مضمونة ; لأنها سراية جناية ، فكانت مضمونة ، كما لو لم يقتص . ولنا ، الخبر المذكور ، ولأنه استعجل ما لم يكن له استعجاله ، فبطل حقه ، كقاتل موروثه ، وبهذا فارق من لم يقتص . فعلى هذا ، لو سرى القطعان جميعا ، فمات الجاني والمستوفي ، فهما هدر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجب ضمان كل واحد منهما ، لأن سراية كل واحد منهما مضمونة ، ثم يتقاصان فيسقطان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن مات المجني عليه أولا ، ثم
[ ص: 270 ] مات الجاني ، كان قصاصا ; لأنه مات من سراية القطع ، فقد مات بفعل المجني عليه ، وإن مات الجاني ، فكذلك في أحد الوجهين ، وفي الآخر ، يكون موت الجاني هدرا ، ولولي المجني عليه نصف الدية . فأما إن سرى أحد القطعين دون صاحبه ، فعندنا هو هدر ، لا ضمان فيه . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، يجب ضمان سرايته . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إن سرت الجناية فهي مضمونة ، وإن سرى الاستيفاء ، لم يجب ضمانه . ومبنى ذلك على ما تقدم من الخلاف .