( 6727 ) فصل : ولو
قطع كتابي يد مسلم ، فبرأ أو اقتص ، ثم انتقض جرح المسلم فمات ، فلوليه قتل الكتابي ، والعفو إلى أرش الجرح ، وفي قدره وجهان ; أحدهما : نصف الدية ; لأنه قد استوفى بدل يده بالقصاص ، وبدلها نصف ديته ، فبقي له نصفها ، كما لو كان القاطع مسلما . والثاني ، له ثلاثة أرباعها ; لأن يد اليهودي تعدل نصف ديته ، وذلك ربع دية المسلم ، فقد استوفى ربع ديته ، وبقي له ثلاثة أرباعها .
وإن كان قطع يدي المسلم ، فاقتص منه ، ثم مات المسلم ، فعفا وليه إلى مال ، انبنى على الوجهين ; إن قلنا : تعتبر قيمة اليهودي . فله هاهنا نصف الدية ، وإن قلنا : الاعتبار بقيمة يد المسلم . فلا شيء له هاهنا ; لأنه قد استوفى بدل يديه ، وهما جميع ديته . ولو كان القطع في يديه ورجليه ، فعفا إلى الدية ، لم يكن له شيء ، وجها واحدا ; لأن دية ذلك دية مسلم . ولو كان الجاني امرأة على رجل ، فالحكم على ما ذكرنا سواء ; لأن ديتها نصف دية الرجل .