( 6732 ) مسألة : قال : ( وإذا كان القاطع سالم الطرف ، والمقطوعة شلاء ، فلا قود ) لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب
قطع يد أو رجل أو لسان صحيح بأشل ، إلا ما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، أنه أوجب ذلك ; لأن كل واحد منهما مسمى باسم صاحبه ، فيؤخذ به كالأذنين . ولنا ، أن الشلاء لا نفع فيها سوى الجمال ، فلا يؤخذ بها ما فيه نفع ، كالصحيحة لا تؤخذ بالقائمة ، وما ذكر له قياس ، وهو لا يقول بالقياس ، وإذا لم يوجب القصاص في العينين مع قول الله تعالى : {
والعين بالعين } . لأجل تفاوتهما في الصحة والعمى ، فلأن لا يجب ذلك فيما لا نص فيه أولى .