( 6738 ) فصل :
وتؤخذ الشلاء بالشلاء ، إذا أمن في الاستيفاء الزيادة . وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لا تؤخذ بها ، في أحد الوجهين ; لأن الشلل علة ، والعلل يختلف تأثيرها في البدن ، فلا تتحقق المماثلة بينهما . ولنا ، أنهما متماثلان في ذات العضو وصفته ، فجاز أخذ إحداهما بالأخرى ، كالصحيحة بالصحيحة .