( 6740 ) فصل : ويجوز
أخذ الناقصة بالكاملة ; لأنها دون حقه . وهل له
أخذ دية لأصابع الناقصة ؟ على وجهين ; أحدهما : له ذلك . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واختيار
ابن حامد . والثاني ، ليس له مع القصاص أرش . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقياس قول
أبي بكر ; لئلا يفضي إلى الجمع بين قصاص ودية في عضو واحد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قياس قوله سقوط القصاص ، كقوله في من قطعت يده من نصف الذراع ، وليس كذلك ; لأنه يقتص من موضع الجناية ، ويضع الحديدة في موضع وضعها الجاني ، فملك ذلك ، كما لو جنى عليه فوق الموضحة ، أو كان رأس الشاج أصغر ، أو أخذ الشلاء بالصحيحة . ويفارق القاطع من نصف الذراع ; لأنه لا يمكنه القصاص من موضع الجناية . هكذا حكاه
الشريف ، عن
أبي بكر .