[ ص: 276 ] مسألة : قال : ( وإذا
قتل وله وليان ; بالغ ، وطفل أو غائب ، لم يقتل ، حتى يقدم الغائب ويبلغ الطفل ) وجملته أن ورثة القتيل إذا كانوا أكثر من واحد ، لم يجز لبعضهم استيفاء القود إلا بإذن الباقين ، فإن كان بعضهم غائبا ، انتظر قدومه ، ولم يجز للحاضر الاستقلال بالاستيفاء ، بغير خلاف علمناه ، وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا ، فظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله أنه ليس لغيرهما الاستيفاء حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
وإسحاق ، ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، رحمه الله
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى : للكبار العقلاء استيفاؤه . وبه قال
حماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي رضي الله عنهما ، قتل
ابن ملجم ، قصاصا ، وفي الورثة صغار ، فلم ينكر ذلك ، ولأن ولاية القصاص هي استحقاق استيفائه ، وليس للصغير هذه الولاية . ولنا ، أنه قصاص غير متحتم ، ثبت لجماعة معينين ، فلم يجز لأحدهم استيفاؤه استقلالا ، كما لو كان بين حاضر وغائب ، أو أحد بدلي النفس ، فلم ينفرد به بعضهم كالدية ، والدليل على أن للصغير والمجنون فيه حقا أربعة أمور ; أحدها ، أنه لو كان منفردا لاستحقه ، ولو نافاه الصغر مع غيره لنافاه منفردا ، كولاية النكاح .
والثاني ، أنه لو بلغ لاستحق ، ولو لم يكن مستحقا عند الموت لم يكن مستحقا بعده ، كالرقيق إذا عتق بعد موت أبيه . والثالث : أنه لو صار الأمر إلى المال ، لاستحق ، ولو لم يكن مستحقا للقصاص لما استحق بدله ، كالأجنبي . والرابع : أنه لو مات الصغير لاستحقه ورثته ، ولو لم يكن حقا لم يرثه ، كسائر ما لم يستحقه ، فأما
ابن ملجم ، فقد قيل : إنه قتله بكفره ، لأنه قتل
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا مستحلا لدمه ، معتقدا كفره ، متقربا بذلك إلى الله تعالى . وقيل : قتله لسعيه في الأرض بالفساد ، وإظهار السلاح ، فيكون كقاطع الطريق إذا قتل . وقتله متحتم ، وهو إلى الإمام ،
والحسن هو الإمام ، ولذلك لم ينتظر الغائبين من الورثة . ولا خلاف بيننا في وجوب انتظارهم ، وإن قدر أنه قتله قصاصا ، فقد اتفقنا على خلافه ، فكيف يحتج به بعضنا على بعض .