( 6752 ) فصل :
فإن كان القاتل هو العافي ، فعليه القصاص سواء عفا مطلقا أو إلى مال . وبهذا قال
عكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وروي عن
الحسن : تؤخذ منه الدية ، ولا يقتل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : الحكم فيه إلى السلطان . ولنا ، قوله تعالى : {
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة في تفسيرها : أي بعد أخذه الدية . وعن
الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29814لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية } . ولأنه قتل معصوما مكافئا ، فوجب عليه القصاص ، كما لو لم يكن قتل .