صفحة جزء
( 6752 ) فصل : فإن كان القاتل هو العافي ، فعليه القصاص سواء عفا مطلقا أو إلى مال . وبهذا قال عكرمة ، والثوري ، ومالك ، والشافعي ، وابن المنذر . وروي عن الحسن : تؤخذ منه الدية ، ولا يقتل . وقال عمر بن عبد العزيز : الحكم فيه إلى السلطان . ولنا ، قوله تعالى : { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } . قال ابن عباس ، وعطاء ، والحسن ، وقتادة في تفسيرها : أي بعد أخذه الدية . وعن الحسن ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية } . ولأنه قتل معصوما مكافئا ، فوجب عليه القصاص ، كما لو لم يكن قتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية