( 6753 ) فصل :
وإذا عفا عن القاتل مطلقا ، صح ، ولم تلزمه عقوبة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
والأوزاعي : يضرب ، ويحبس سنة . ولنا ، أنه ، إنما كان عليه حق واحد ، وقد أسقطه مستحقه ، فلم يجب عليه شيء آخر ، كما لو أسقط الدية عن القاتل خطأ .