صفحة جزء
( 6753 ) فصل : وإذا عفا عن القاتل مطلقا ، صح ، ولم تلزمه عقوبة . وبهذا قال الشافعي ، وإسحاق ، وابن المنذر ، وأبو ثور . وقال مالك ، والليث ، والأوزاعي : يضرب ، ويحبس سنة . ولنا ، أنه ، إنما كان عليه حق واحد ، وقد أسقطه مستحقه ، فلم يجب عليه شيء آخر ، كما لو أسقط الدية عن القاتل خطأ .

التالي السابق


الخدمات العلمية