( 6760 ) فصل : وإن
قطع إصبعا ، فعفا المجني عليه عن القصاص ، ثم سرت الجناية إلى الكف ، ثم اندمل الجرح فصل : وإن قطع إصبعا ، فعفا المجني عليه عن القصاص ، ثم سرت الجناية إلى الكف ، ثم اندمل الجرح فصل : فإن
اختلف الجاني والولي أو المجني عليه . ، فقال الجاني : عفوت مطلقا . وقال المجني عليه : بل عفوت إلى مال . أو قال : عفوت عن الجناية وما يحدث منها . قال : بل عفوت عنها دون ما يحدث منها . فالقول قول المجني عليه أو وليه إن كان الخلاف معه ; لأن الأصل عدم العفو عن الجميع ، وقد ثبت العفو عن البعض بإقراره ، فيكون القول في عدم سقوطه قوله . .