( 715 ) فصل :
إذا ركع ، ثم رفع رأسه ، فذكر أنه لم يسبح في ركوعه ، لم يعد إلى الركوع ، سواء ذكره قبل اعتداله قائما أو بعده ; لأن التسبيح قد سقط برفعه ، والركوع قد وقع صحيحا مجزئا ، فلو عاد إليه ، زاد ركوعا في الصلاة غير مشروع ، فإن فعله عمدا أبطل الصلاة ، كما لو زاده لغير عذر ، وإن فعله جاهلا أو ناسيا ، لم تبطل الصلاة ، كما لو ظن أنه لم يركع . ويسجد للسهو . فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع ، لم يدرك الركعة ; لأنه ليس بمشروع في حقه ، ولأنه لم يدرك ركوع الركعة ، فأشبه ما لو لم يدركه راكعا .