[ ص: 286 ] فصل : ويصح
عفو المفلس والمحجور عليه لسفه عن القصاص ; لأنه ليس بمال . وإن أراد المفلس القصاص ، لم يكن لغرمائه إجباره على تركه . وإن أحب العفو عنه إلى مال ، فله ذلك ; لأن فيه حظا للغرماء . وإن أراد العفو على غير مال ، انبنى على الروايتين ; إن قلنا الواجب القصاص ، فله ذلك ; لأنه لم يثبت له مال يتعلق به حق الغرماء . وإن قلنا : الواجب أحد شيئين . لم يملك ; لأن المال يجب بقوله : عفوت عن القصاص . فقوله : على غير مال . إسقاط له بعد وجوبه وتعيينه ، ولا يملك ذلك . وهكذا الحكم في السفيه ووارث المفلس .
وإن عفا المريض على غير مال ، فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع ، أنه يصح ، سواء خرج من الثلث أو لم يخرج . وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص على هذا . وقال في موضع : يعتبر خروجه من ثلثه ، ولعله ينبني على الروايتين في موجب العمد على ما مضى .