( 6769 ) مسألة : قال : ( وإذا
أمسك رجلا وقتله آخر ، قتل القاتل ، وحبس الماسك حتى يموت ) يقال أمسك ومسك ومسك . وقد جمع الخرقي بين اللغتين ، فقال : إذا أمسك ، وحبس الماسك . وهو اسم الفاعل
[ ص: 287 ] من مسك مخففا . ولا خلاف في أن القاتل يقتل ; لأنه قتل من يكافئه عمدا بغير حق ، وأما الممسك ، فإن لم يعلم أن القاتل يقتله ، فلا شيء عليه ; لأنه متسبب ، والقاتل مباشر ، فسقط حكم المتسبب به .
وإن أمسكه له ليقتله ، مثل إن ضبطه له حتى ذبحه له . فاختلفت الرواية فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; فروي عنه أنه يحبس حتى يموت . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه يقتل أيضا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال
سليمان بن أبي موسى : الإجماع فينا أن يقتل ; لأنه لو لم يمسكه ، ما قدر على قتله ، وبإمساكه تمكن من قتله ، فالقتل حاصل بفعلهما ، فيكونان شريكين فيه ، فيجب عليهما القصاص ، كما لو جرحاه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبو ثور
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : يعاقب ، ويأثم ، ولا يقتل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أعتى الناس على الله ، من قتل غير قاتله " . والممسك غير قاتل ، ولأن الإمساك سبب غير ملجئ ، فإذا اجتمعت معه المباشرة ، كان الضمان على المباشر ، كما لو لم يعلم الممسك أنه يقتله ، ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9514إذا أمسك الرجل ، وقتله الآخر ، يقتل الذي قتل ، ويحبس الذي أمسك } ولأنه حبسه إلى الموت ، فيحبس الآخر إلى الموت ، كما لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات ، فإننا نفعل به ذلك حتى يموت .