صفحة جزء
( 6770 ) فصل : وإن اتبع رجلا ليقتله ، فهرب منه ، فأدركه آخر ، فقطع رجله ، ثم أدركه الثاني فقتله ، نظرت ; فإن كان قصد الأول حبسه بالقطع ليقتله الثاني ، فعليه القصاص في القطع ، وحكمه في القصاص في النفس حكم الممسك ; لأنه حبسه على القتل ، وإن لم يقصد حبسه ، فعليه القطع دون القتل ، كالذي أمسكه غير عالم . وفيه وجه آخر ، ليس عليه إلا القطع بكل حال . والأول أصح ; لأنه الحابس له بفعله ، فأشبه الحابس بإمساكه . فإن قيل : فلم اعتبرتم قصد الإمساك هاهنا وأنتم لا تعتبرون إرادة القتل في الجارح ؟ قلنا إذا مات من الجرح ، فقد مات من سرايته وأثره ، فنعتبر قصد الجرح الذي هو السبب دون قصد الأثر ، وفي مسألتنا إنما كان موته بأمر غير السراية ، والفعل ممكن له عليه ، فاعتبر قصده لذلك الفعل ، كما لو أمسكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية