( 6774 ) مسألة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم رحمه الله : ( ودية الحر المسلم مائة من الإبل ) أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية ، وأن
دية الحر المسلم مائة من الإبل . وقد دلت عليه الأحاديث الواردة ; منها حديث
عمرو بن حزم ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر في دية خطأ العمد ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في دية الخطأ ، وسنذكرها إن شاء الله . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أن الأصل في الدية الإبل لا غير . وهذا إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق والبقر والغنم ، فهذه خمسة لا يختلف المذهب فيها .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
وفقهاء المدينة السبعة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ; لأن
عمرو بن حزم روى في كتابه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل
اليمن : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39335وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل ، وعلى أهل الورق ألف دينار } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5342أن رجلا من بني عدي قتل ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا . } رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وروى
الشعبي ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جعل على أهل الذهب ألف دينار . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قام خطيبا ، فقال : ألا إن الإبل قد غلت . : فقوم على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة . رواه
أبو داود .
[ ص: 290 ]
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1664ألا إن في قتيل عمد الخطأ ، قتيل السوط والعصا ، مائة من الإبل } ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين دية العمد والخطأ ، فغلظ بعضها ، وخفف بعضها ، ولا يتحقق هذا في غير الإبل ، ولأنه بدل متلف حقا لآدمي ، فكان متعينا كعوض الأموال . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الورق بدلا عن الإبل ، والخلاف في كونها أصلا . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب يدل على أن الأصل الإبل ، فإن إيجابه لهذه المذكورات على سبيل التقويم ، لغلاء الإبل ، ولو كانت أصولا بنفسها ، لم يكن إيجابها تقويما للإبل ، ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك ، ولا لذكره معنى .
وقد روي أنه كان يقوم الإبل قبل أن تغلو بثمانية آلاف درهم ، ولذلك قيل : إن دية الذمي أربعة آلاف درهم ، وديته نصف الدية ، فكان ذلك أربعة آلاف حين كانت الدية ثمانية آلاف درهم . ( 6775 ) فصل : فإذا قلنا هي خمسة أصول ، فإن قدرها من الذهب ألف مثقال ، ومن الورق اثنا عشر ألف درهم ، ومن البقر والحلل مائتان ، ومن الشاء ألفان ، ولم يختلف القائلون بهذه الأصول في قدرها من الذهب ، ولا من سائرها ، إلا الورق ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة وصاحبيه قالوا : قدرها عشرة آلاف من الورق . وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ; لما روى
الشعبي ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جعل على أهل الورق عشرة آلاف . ولأن الدينار معدول في الشرع بعشرة دراهم ، بدليل أن نصاب الذهب عشرون مثقالا ، ونصاب الفضة مائتان .
وبما ذكرناه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، لما ذكرنا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولأن الدينار معدول باثني عشر درهما ، بدليل أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فرض الجزية على الغني أربعة دنانير أو ثمانية وأربعين درهما ، وعلى المتوسط دينارين ، أو أربعة وعشرين درهما ، وعلى الفقير دينارا أو اثني عشر درهما . وهذا أولى مما ذكروه في نصاب الزكاة ، ولأنه لا يلزم أن يكون نصاب أحدهما معدولا بنصاب الآخر ، كما أن السائمة من بهيمة الأنعام ليس نصاب شيء منها معدولا بنصاب غيره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ليس مع من جعل الدية عشرة آلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث مسند ولا مرسل ، وحديث
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، يخالفه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه .