( 6781 ) فصل : فإن
اختلفا في حملها ، رجع إلى أهل الخبرة ، كما يرجع في حمل المرأة إلى القوابل . وإن تسلمها الولي ، ثم قال : لم تكن حوامل ، وقد ضمرت أجوافها ، فقال الجاني بل قد ولدت عندك . نظرت ; فإن قبضها بقول أهل الخبرة ، فالقول قول الجاني ; لأن الظاهر إصابتهم ، وإن قبضها بغير قولهم ، فالقول قول الولي ; لأن الأصل عدم الحمل .